ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٧ - الحديث ١٢٦
إِذَا طُلِّقَتْ مَا عِدَّتُهَا قَالَ حَيْضَتَانِ أَوْ شَهْرَانِ قُلْتُ فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا يَتَزَوَّجْنَ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ هُنَّ إِمَاءٌ.
[الحديث ١٢٦]
١٢٦الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ
قوله عليه السلام: أو شهران
قوله عليه السلام: و هن إماء أي: حكم عليه السلام في أمهات الأولاد إن يعتددن أربعة أشهر و عشرا في في حال كونهن إماء، أي في حياة مواليهن إذ هن بعدهم أحرار. أو أنه عليه السلام حكم في موت مواليهن بذلك فهاهنا أيضا كذلك.
و على التقديرين لا ظهور فيه، لاختصاص الحكم بأمهات الأولاد، بل يمكن أن يكون استدلالا بحكم أم الولد على مطلق حكم الأمة، أو تشبيها للثاني بالأول.
الحديث السادس و العشرون و المائة: صحيح.
[١]فروع الكافي ٦/ ١٧٠، ح ٢.